المادة 92 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة ، وأن يضعها في الاماكن التي يعينها له المأمور ويترتب على مشغل البناية ان يحتفظ بهذه الصناديق بحالة جيدة ويبدلها بغيرها عند الضرورة وفقاً لتعلميات المأمور .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026