المادة 91 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

يترتب على كل شخص يملك اية بناية ان يبقيها نظيفة ، وان ينظف الاماكن المجاورة لها مباشرة من الاقذار والنفايات التي يجب وضعها في غطاء محكم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك