المادة 91 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يترتب على كل شخص يملك اية بناية ان يبقيها نظيفة ، وان ينظف الاماكن المجاورة لها مباشرة من الاقذار والنفايات التي يجب وضعها في غطاء محكم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026