المادة 89 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

لا يجوز انشاء جورة مرحاض عن بعد يقل عن اربعة امتار عن أية بناية ، او على بعد يقل عن ثمانية امتار عن أي صهريج ماء ، او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة ، في أي مكان الا بموافقةالمجلس وطبيب الصحة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك