المادة 88 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
اذا تخلف من بلغ اشعاراً بموجب الموادّ(83) و (86) و (87) اعلاه ، عن العمل بموجبه فيجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه ان يقوم بالاشغال المطلوبة ، وا ن يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك ، مع أية مصاريف أخرى أنفقت ، في سبيل تنفيذ الاشعار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026