المادة 87 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
اذا تبين للمجلس بناء علىتقرير قدمه مأمور لاصحة ان بناء يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة ، فيجوز للرئيس او المأمور او المفوض من قبله ان يكلف مالك ذلك البناء ، بإشعار خطي بأن يقوم خلال المدة المعينة في الاشعار باعداد مراحيض كافية حسنة التهوية مجهزة بالابواب والاغطيةاللازمة وبصندوق واحد او اكثر من صناديق الزبالة ، من النوع الموافق عليه ويقتضي ان تحفظ هذه الصناديق دائما بحالة جديدة يرضى عنها مأمور الصحة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026