المادة 86 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

يكون للمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الىالساكن يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره (بعد مضي اربع وعشرون ساعة على تاريخ تبليغه الاشعار ) ويكون له ايضا حق حفر المجاري والمباول-----الخ فاذ وجدها في حالة جيدة تطمر الارض ويصلح الضرر الناجم علىنفقة المجلس واذ وجد انها تتطلب التصليح يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً تحريرياً الى مالك العقار ، او ساكنه ، حسب مقتضى الحال للقيام بالاصلاحات اللازمة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك