المادة 55 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
تعفى الاعلانات والنشرات التابعة لاية دائرة من دوائر الحكومة او البلدية من دفع الرسوم وتعفى ايضا الاعلانات والنشرات الخاصة بالمشاريع الخيرية وذلك بموافقة المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026