المادة 54 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يقدر الرسم المستحق عن النشرة او الاعلان المراد عرضها بمعدل (100) عن كل متر مربع اسبوعيا بشرط ان لا يقل الرسم عن
(50) فلس في الاسبوع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026