المادة 53 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
لا يجوز عرض اي اعلان او نشره ، ضمن منطقة البلدية ، الا على الالواح التي نصبها المجلس لهذا الغرض وبعد ان يكون الطالب قد زود المجلس بنسخة من الاعلان المراد نشره ودفع الرسوم المقررة وحصل على اذن المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026