المادة 98 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يجوز للمناظر ولاي من مأموري البلدية ان يدخل ساحة أية بناية او محل تجاري او أي اسطبل للتأكد من مراعاة احكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026