المادة 99 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

ينقل عمال المجلس ، او وكلائه جميع النفايات من الاصطبلات والمحال التجارية ودور السكن الى الأماكن التي يعينها المجلس ، بموافقة طبيب الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك