المادة 99 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
ينقل عمال المجلس ، او وكلائه جميع النفايات من الاصطبلات والمحال التجارية ودور السكن الى الأماكن التي يعينها المجلس ، بموافقة طبيب الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026