المادة 97 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

أ- يجوز لعمال المجلس ان يدخلوا خلال الاوقات المعقولة التي يعينها المراقب ، ساحة أية بناية او محل تجاري او اسطبل لأجل جمع النفايات ، او نقلها ، وفقاً لاحكام هذا النظام . ب- يترتب على شاغل البناية او الاصطبل او المحل التجاري ، ان يضع صناديق الزبالة اوالاوعية المعدة لجمع وازالة النفايات فية بحيث تكون في متناول يد عمال المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك