المادة 96 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاصطبلات ، او المحال التجارية ، أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الارصفة او الطرق ، او ان يستعمل سيارة او وعاء مصنوعاً على وجه يحول دون تسرب النفايات منه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026