المادة 83 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
أ- اذا اقتنع الرئيس ، او المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بإرسال اشعار الى الشخص الذي تسبب بوقوع المكرهة بفعله ، او تقصيره ، او باستمرارها يكلفه فيه بإزالة المكرهة خلال المدة المذكورة في الاشعار ، وطبقاً ، للطريقة المبينة فيه ، والقيام بكافة الاعمال الضرورية لمنع تكرارها .
ب- يكون قرار الرئيس ، او المأمور المفوض من قبله ، فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراءه ، نهائياً وتدرج تفاصيل ذلك العمل في الاشعار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026