المادة 129 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يستوفي المجلس من اصحاب كل بئر ماء ضمن منطقة البلدية رسماً سنوياً قدره خمسون فلساً مقابل العناية الصحية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026