المادة 128 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

تعتبر الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي ينص هذا النظام على تبليغها ، انها قد بلغت حسب الاصول اذا سلمت للشخص الموجهة اليه او اذا تركت في مكان معروف بأنه مكان أقامتة الاخير ، او سلمت لأي شخص من افراد عائلته ممن يقيمون معه عادة ، والذي يدل مظهره علىانه بلغ الثامنة عشرة من عمره ، او بتعليقها في مكان ظاهر من العقار اذا تعذر العثور على الشخص الموجه له كما يجوز تبليغها بالبريد المسجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك