المادة 127 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يحق للمجلس تخفيض اي رسم مفروض بمقتضى هذا النظام اوالاعفاء منه كلياً ، تشجيعا للهيئات والجميعات الخيرية والثقافية والاندية الرياضية او مراعاة لفقر الشخص المكلف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026