المادة 20 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
ان كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل اتخاذ التدابير المشار اليها في المادتين (18 و 19) اعلاه يدفعها المالك ويجوز للمجلس ان يحصلها كما تحصل عوائد وضرائب البلدية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026