المادة 103 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

يستوفي المجلس رسم اللوحات والاعلانات من كافة المكلفين بها في منطقة البلدية حسب المعدل التالي: فلس دينار عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم 250 - عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم 500 - عن كل لوحة يزيد طولها عن المتر الواحد 000 1 عن كل اعلان مهما كان نوعه 050 -

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك