المادة 102 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يجب على كل من يريد الحصول على رخصة لوحة اعلان ان يقدم طلباً الى الرئيس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يرغب وضع اللوحة فيه ، وحجمها ، ومضمونها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026