المادة 64 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة (نمرة) لدراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات ان يقدم طلباً بذلك الى المجلس ويستوفى من الطالب رسما سنويا قدره نصف دينار عند صدور الرخصة واللوحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026