المادة 65 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

لا يجوز تحويل رخصة دراجة مصادرة بمقتضى المادة السابقة ، من شخص الى اّخر الا بموافقة المجلس ، وعند اجراء هذا التحويل يجري المجلس التعديلات اللازمة في التفاصيل المدرجة في الرخصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك