المادة 18 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
أ- اذا ظهر للمجلس ، استناداً للتقرير المشار اليه في المادة السابقة ان بناية من الابنية في حالة خطرة ، يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطاراً كتابياً من اجل قيامهما فوراً باتخاذ الاجراءات التي يعينها الاخطار .
ب-اذا تخلف المالك او الساكن ، الذي بلغ الاخطار ، عن المشروع باتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها خلال خمسة ايام عن تاريخ تبليغ الاخطار ، او اذا لم يعثر على المالك او الساكن يقوم المجلس باتخاذ التدابير الفورية التي يعتقد بضرورتها لدرء الخطر اما بهدم البناية او بترميمها بأية طريقة اخرى .
ج- لدى القيام بأي عمل على وجه لا يتفق وتعليمات المجلس ، يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي قام بإجراء ذلك العمل ، او المالك او الساكن اخطاراً خطياً يكلفه فيه ، لتلافي النقص في العمل كما يجوز له ان يوعز للمهندس ان يقوم بالعمل المطلوب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026