المادة 17 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لقيام المهندس ، او اي شخص او اشخاص اخرين من ذوي الكفاءة في الكشف من وقت الى اّخر على الابنية التي تكون في حالة خطرة ، وينظم المهندس ، او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف ، تقريراً يرفع للمجلس يضمنونه رأيهم حول حالة الابنية ، ويترتب على مالك كل بناية ان يتخذ التدابير للمحافظة على بنائه في حالة تضمن سلامة ساكنيه ، والجمهور .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026