المادة 49 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

يستوفي المجلس رسماً سنوياً عن كل يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية بمعدل خمسماية فلس عن كل متر مربع منها ، على ان لا يقل الرسم عن مائتي فلس ويستوفى الرسم مضاعفاً عن اليافطة ذات الوجهين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك