المادة 48 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
لا يجوز لأي شخص ان يستعمل وزناً او مقياساً او مكيالاً للاغراض التجارية ضمن المنطقة البلدية ما لم يكن قد دفع رسماً عنه للمجلس ودمغ بخاتم البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026