المادة 48 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

لا يجوز لأي شخص ان يستعمل وزناً او مقياساً او مكيالاً للاغراض التجارية ضمن المنطقة البلدية ما لم يكن قد دفع رسماً عنه للمجلس ودمغ بخاتم البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك