المادة 47 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
أ- يستوفي المجلس رسماً مقطوعاً سنوياً عن كل قبان قدره خمسائة فلس .
ب- يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره عشرون فلساً عن دمغ كل قطعة من الاوزان والمقايس والمكاييل ورسماً سنوياً قدره مائة فلس عن كل مجموعة طعم اوزان او مقاييس او مكاييل يعاينها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026