المادة 46 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يعاين المجلس ، او معتمده ، ويدمغ جميع الاوان والمكاييل والمقاييس التي تستعمل في الشؤون التجارية ضمن منطقة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026