المادة 25 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
اذا لم يقم المجلس بفتح الشارع وتعبيده خلال ستة اشهر من تاريخ القرار المتخذ بهذا الخصوص عليه اعادة ما يكون قد حصله من اصحاب الاملاك المتاخمة للشارع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026