المادة 67 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يستوفي الجلس رسماً سنوياً قدره مائة فلس عن كل رخصة ولوحة (نمرة) صادرة بمقتضى المادة السابقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026