المادة 68 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يتولى عمال المجلس نقل جيف الحيوانات ودفنها او حرقها ، ويحق للمجلس استيفاء رسم لا يتجاوز خمسائة فلس من اصحاب الجيفة مقابل نفقات التخلص منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026