المادة 116 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
لا يجوز لاي شخص او ولد ان يصطاد الطيور في حديقة عمومية ، او ان يطلق النار على طير او يطارده او ان يرمي اي طير موجود في الحديقة بحجر او عصا او قذيفة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026