المادة 116 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

لا يجوز لاي شخص او ولد ان يصطاد الطيور في حديقة عمومية ، او ان يطلق النار على طير او يطارده او ان يرمي اي طير موجود في الحديقة بحجر او عصا او قذيفة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك