المادة 29 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
اذا لحق بشارع من الشوارع العامة ، ضرر طارىء غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة للشارع ، يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026