المادة 28 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

اذا كان من رأي المجلس ان بناء او بئرا او حفرة ، او اي مكان اّخر ، قد اصبح في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه او لاي سبب اّخر ، يرسل الرئيس اخطاراً الى مالكه يكلفه فيه بوقايته ، او اقامة سياج حوله في الحال على وجه يزيل الخطر الناشئ عنه ، ويترتب على المالك القيام بمقتضيات الاخطار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك