المادة 80 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يصدر المجلس ، من حين لأخر ، التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغها الى المسؤولين عن المحلات المشار اليها من أجل التقيد بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026