المادة 13 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة :-
أ- الابنية على اختلاف انواعها واصنافها .
التي تبنى بحجر دبش (ناري) 10 فلوس عن كل متر مكعب من البناء
ب- الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي .
تبنى بحجر قصم قاسي (منحوت) او
بالاسمنت الباطون 15 فلس عن كل متر مكعب من البناء (الباطون)
ج- بناء الجدران الخارجة (الاسوار) 10 فلوس عن كل متر مربع من البند.
د- حفرة امتصاصية او جورة مرحاض او حمام 250 فلس رسم مقطوع .
ه- الشرفات (البلكونات) الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات 100 فلس عن كل متر مربع من البناء.
و- انشاء أو توسيع فتحات نوافذ وأبواب في الجدران الخارجية او الداخلية او الانشائية 250 فلس عن كل فتحة .صفحة 5 من 27
ز- احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 500 فلس رسم مقطوع .
ح- الحد الادنى لرسم الرخصة 250 فلس رسم مقطوع .
ط- تجديد رخصة البناء يستوفي الرسم بمعدل نصف الرسم المستوفي قبلا .
ي- طلب رخصة بناء 250 رسم مقطوع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026