المادة 12 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يقتضي على صاحب البناء بصرف النظر عن واجباته بموجب أي تشريع اّخر ان :-
أ- يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية الاشخاص والعمال الذين يشتغلون في الانشاء ، من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ، وان يراعي في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن ، و
ب- لا يسمح بالتجاوز على اي طريق بوضع مواد عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من الرئيس ، و
ج-يضع في المنطقة التي يجري الانشاء فيها او حولها ما يطلبه المهندس من المصابيح او السقالات او الحواجز الخشبية وذلك لوقاية الجمهور والعمال ، و
د- يكون مسؤولا عن متانة البناء اثناء الانشاء ، و
ه- يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حوله بعد انجاز عملية البناء ، او اثنائها ، واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض ، خلال (48) ساعة من استلامه اخطارا بذلك من الرئيس فيجوز للرئيس ان يزيل الانقاض ، على ان تحصل ما يتكبده في هذا السبيل من اصحاب البناء كما تحصل اموال البلدية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026