المادة 131 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يلغى نظام مجلس قروي المشارع المحلي وأي نظام اّخر الى المدى الذي تكون فيه احكامه مغايرة لاحكام هذا النظام ويشترط في ذلك ان تبقى كافة العقود والتعهدات والاعمال التي اجراها مجلس او هيئة او لجنة بلدية المشارع وفقاً للصلاحيات المخولة لذلك المجلس او الهيئة او اللجنة بمتقضى أي نظام ملغى سارية المفعول خلال مدة العمل بتلك العقود او التعهدات ويطبق عليها احكام هذا النظام الى الدرجة التي تستلزم ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026