المادة 31 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
اذا لم يشرع بالعمل خلال المدة المعينة بالاخطار ، او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما ، فيجوز للمجلس ان يتم العمل ، اذا استصوب ذلك ، ويكلف المالك بدفع المصاريف التي انفقها المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026