المادة 124 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الاعمال الاّ تية:-
أ- عن اعطاء اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 150 فلس .
ب- عن اصدار اية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 150 فلس .
ج- عن كل لوحة نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026