المادة 124 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الاعمال الاّ تية:- أ- عن اعطاء اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 150 فلس . ب- عن اصدار اية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 150 فلس . ج- عن كل لوحة نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك