المادة 121 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
كل مخالف احكام هذا الفصل ، وكل ولي امر ولد يسمح له بمخالفتها ، يعتبر انه ارتكب جرماً يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026