المادة 75 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يشرف المهندس على انشاء الملاجيء الخاصة والعامة ويعمل المالكون وفق تعلمياته وتعليمات الجهات الرسمية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026