المادة 38 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق اي فاكهة او خضاراً او سلعة اخرى ضمن منطقة البلدية الا في المواقع المخصصة لذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026