المادة 73 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يجوز للمجلس انشاء الملاجيء التي يراها لازمة من اجل الوقاية من الغارات الجوية على نفقته الخاصة او نيابة عن المالكين الذيبن يتخلفون عن انشائها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026