التعليمات

تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

101 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2مع مراعاة التعاريف الواردة في المادة رقم (2) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته يكون للعبارات التالية المعنى المخصص لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:صفحة 1 من…
  3. المادة 3الباب الثاني: تسجيل المخصبات ومنظمات النمو تشمل المواد المنصوص عليها في هذا الباب المخصبات ومنظمات النمو بغرض السماح باستعمالها في الأردنية الهاشمية كما تشمل تجديد وإلغاء…
  4. المادة 4لا يجوز تسجيل المخصبات ومنظمات النمو إلا لمؤسسة أو شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة واحدى غاياتها صنع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية (201210) او تجارة الأسمدة والم…
  5. المادة 5أ- يحظر استيراد أو صنع أو بيع أو عرض المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات قبل أن يتم تسجيلها وفق أحكام هذه التعليمات . ب- للوزير السماح للشركات الزراعية المرخصة باستيراد …
  6. المادة 6أ- يسمح بتسجيل الأسمدة الكيماوية البسيطة والأسمدة الكيماوية المركبة الواردة في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) من هذه التعليمات ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة التال…
  7. المادة 7يقدم طلب تسجيل لكل مخصب زراعي غير مسجل لدى الوزارة قبل استيراده أو إنتاجه محلياً على النموذج المقرر من قبل الوزارة مع دفع البدل المقرر بموجب قرار بدل الخدمات الزراعية الم…
  8. المادة 8يشترط توفر الوثائق التالية لتسجيل المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات المنتجة محلياً: أ- شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة واحدى غاياتها صنع الأسمدة النيتروج…
  9. المادة 9أ- يتولى رئيس القسم المعني أو من يكلفه تدقيق طلب التسجيل من حيث الشكل للتأكد من أنه يتضمن كافة المعلومات المطلوب تدوينها فيه وكذلك تدقيق الوثائق المرفقة به للتأكد من استك…
  10. المادة 10أ- لا يحيل القسم المعني إلى اللجنة أكثر من (20) مادة مخصبة في الجلسة الواحدة بالإضافة إلى المواضيع الأخرى التي يتوجب عرضها على اللجنة. ب- لا يعرض على اللجنة أكثر من (4) ط…
  11. المادة 11أ- تشكل اللجنة بقرار من الوزير برئاسة المدير او من ينوب عنه وعضوية كل من:- 1. رئيس القسم /عضواً 2. مندوب عن المركز الوطني للبحوث الزراعية /مختص بالمخصبات /عضواً 3. مندوب …
  12. المادة 12أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في الشهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور نصف الأعضاء على أن يكون رئيس اللجنة أحدهم ويكون صوت الرئيس مرجحاً للقرار ب- يحق للجنة دعو…
  13. المادة 13تتولى اللجنة المهام التالية: تنظر اللجنة في طلبات تسجيل المخصبات الزراعية ومنظمات النمو وتجديد تسجيلها أو إلغاء تسجيلها وحسب التعليمات.
  14. المادة 14أ- تعتمد اللجنة قبول تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات على الأسس التالية: 1. فعالية المخصبات ومنظمات نمو النبات 2. الأغراض والفائدة المتوخاة من استخدام المخصبات ومنظمات ن…
  15. المادة 15يعتبر طلب التسجيل المعروض على اللجنة المستكمل لكافة الشروط والوثائق موافقاً عليه بصورة مؤقتة إذا لم يتلق صاحب العلاقة رداً خطياً خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم ا…
  16. المادة 16يستوفى بدل تسجيل لكل مخصب زراعي يجري تسجيله تسجيلاً خاصاً بموجب قرار بدل الخدمات الزراعية المعمول به
  17. المادة 17أ- إذا كان قرار اللجنة المتخذ بالموافقة على التسجيل تعتبر هذه الموافقة مبدئية لحين استكمال متطلبات التسجيل المنصوص عليها في هذه التعليمات على أن يتم استكمالها خلال شهرين …
  18. المادة 18أ- إذا قام طالب التسجيل بتوفير المتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات يتم تحويل عينة المخصب إلى مختبرات الوزارة أو إلى المختبرات المعتمدة الأخرى مع طرق تحليل المخصب. ب-…
  19. المادة 19إذا كانت نتيجة تحليل عينة المخصب او منظم النمو الأولى أو الثالثة مطابقة لشهادة التحليل المرفقة بطلب التسجيل أو كانت شهادة تحليل المخصب من مختبر خارج المملكة الاردنية الها…
  20. المادة 20أ- مع مراعاة أحكام قانون العلامات التجارية يجب أن تتضمن ملصقة عبوة المخصب (بطاقة البيان ) المعلومات والبيانات التالية مطبوعة باللغة العربية او باللغة العربية و الإنجليزية…
  21. المادة 21أ- إذا تبين أن الملصقة او النشرة المرفقة بها غير مستوفية لأي من الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات على القسم المعني إشعار طالب التسجيل بذلك خلال شهر من تاريخ صدور المو…
  22. المادة 22إذا كانت الملصقة والنشرة المرفقة بها مستوفية ومستكملة لكافة الشروط، أو جرى تعديلها يتم اعتماد نسختين منها من قبل القسم المعني و تصديقها من المدير و تختم بخاتم المديرية مع…
  23. المادة 23إذا استكملت كافة متطلبات التسجيل المنصوص عليها في هذا الباب يستوفى من طالب التسجيل البدل المقرر في قرار الخدمات الزراعية المعمول به لدى الوزارة
  24. المادة 24أ- بعد استيفاء البدل المقرر ينظم القسم المعني في المديرية وخلال شهر شهادة تسجيل المخصب على ثلاثة نسخ يصادق عليها المدير و تختم بخاتم الوزارة. ب- يتم تزويد صاحب العلاقة با…
  25. المادة 25أ- يعطى المخصب الذي يتم الموافقة على تسجيله رقماً متسلسلاً ويبلغ صاحب العلاقة بذلك خطياً حسب النموذج المعتمد وتمنح له شهادة تسجيل حسب الأصول. ب- على القسم توثيق كافة البي…
  26. المادة 26يسمح للشركات المحلية المنتجة للأسمدة تسجيل اي عدد من الاسماء تجارية إضافية لغايات التصدير. و ثلاثة اسماء لطرحها في السوق المحلي للسماد المسجل ويتم ذلك بإصدار شهادة تسجيل …
  27. المادة 27أ- إذا أجرت الجهة المنتجة تغييراً في التركيب يعامل كمخصب أو منظم نمو جديد ب- إذا أجرت الجهة المنتجة تعديلاً في الاسم التجاري للمخصب الزراعي أو منظم النمو على الشركة المحل…
  28. المادة 28أ- لا يجوز أن تمتد فترة النظر في طلب تسجيل المخصب لأكثر من ستة اشهر من تاريخ تسجيله في سجل الطلبات ولا تحتسب المهل التي يتم منحها لطالب التسجيل بموجب أحكام هذه التعليمات.…
  29. المادة 29أ- يلغى تسجيل المخصب الزراعي أو منظم نمو النبات حكماً في أي من الحالات التالية : 1. إذا تبين انه تم تسجيله بناء على معلومات غير صحيحة سواء بالنشر الفنية أو أي من الوثائق …
  30. المادة 30لم يتم نشرها من الجريدة الرسمية
  31. المادة 31أ- إذا كان المخصب الملغى تسجيله من المخصبات المستوردة وكان هناك إمكانية فنية وبيئية لإتلافه فعلى المستورد القيام بإتلافه حسب القوانين المعمول بها، وإذا توانى عن الإتلاف ت…
  32. المادة 32أ- يحق للجهة التي تقرر رفض طلب تسجيل مخصب باسمها أو تقرر إلغاء تسجيل مخصب مسجل باسمها أن تتقدم للمدير باعتراض خطي على القرار المشكو منه خلال شهر من تاريخ تبلغها هذا القرا…
  33. المادة 33اذا رغبت الشركة المنتجة إظهار أي عنصر غذائي للمادة المسجلة من العناصر الكبرى والصغرى أو أية مادة مخصبة أخرى على الملصقة وبحيث يكون متواجداً أصلاً داخل المادة المخصبة فيجب…
  34. المادة 34أ- يجوز للمصانع المحلية طلب تسجيل المخصبات ضمن المسار السريع . ب- على المصانع ان تقدم للقسم جميع الوثائق المنصوص عليها في هذه التعليمات بالإضافة الى تقديم عينه من المخصب …
  35. المادة 35الباب الثالث: تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات وفحصها واختبارها تعتمد المواصفة الأردنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الخاصة بطرق اخذ عينات الأسمدة
  36. المادة 36تعتمد المواصفات المتوفرة والصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس والخاصة بتحليل المخصبات الزراعية أو منظمات نمو النبات وفي حال عدم توفر هذه المواصفات لبعض المخصبات الزراعية…
  37. المادة 37أ- يتم تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات للشحنات المستوردة لدى المختبرات المعتمدة لدى الوزارة ، على ان يتم إحضار طريقة التحليل المخصب ومنظم نمو النبات من الشركة صاحبة الع…
  38. المادة 38أ- يجب ان يكون التحليل في مختبر حكومي أو معتمد من قبل الوزارة ب- يجب ان تكون العينة مسحوبة من قبل المركز الزراعي إذا كانت مستوردة ويتم سحب العينة المرسلة إلى التحليل تحت …
  39. المادة 39يجوز للمدير السماح بإعادة التحليل لنفس العينة في أي مختبر تعتمده الوزارة لهذه الغاية بناء على طلب خطي يقدمه صاحب العلاقة معترضا فيه على نتائج التحليل خلال اسبوعين من تاري…
  40. المادة 40على الشركات المنتجة للمخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات تسجيل جميع منتجاتها قبل طرحها في السوق المحلي أو تصديرها وفي حال وجود أسمدة كمواد مرتجعة من الخارج يسمح بإدخالها …
  41. المادة 41أ- يحظر تصنيع اي نوع من المخصبات والمبينة في الجداول من (5-1) المرفقة أو تجهيزها في اي مصنع دون ترخيص مسبق للمصنع من الوزارة وفقا لأحكام هذه التعليمات ب- يحظر تصنيع أو تج…
  42. المادة 42تعتمد القواعد الفنية والمواصفات القياسية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس لكافة أنواع المخصبات الزراعية المسموح تصنيعها وانتاجها وفي حالة عدم توفر قاعدة فنية أو مواصف…
  43. المادة 43لا ينظر بطلب الترخيص بتصنيع المخصبات و/ أو تجهيزها مالم يكن حاصلا على: أ- موافقة لجنة التراخيص المركزية/ وزارة البيئة ب- رخصة مهن من البلديات و/ او امانة عمان الكبرى و/ ا…
  44. المادة 44لغايات ترخيص مصانع إنتاج المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات يشترط ما يلي : أ- أن يكون المصنع مسجلاً كشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها صنع الأسمدة النيتروجيني…
  45. المادة 45أ- الشروط الواجب توفرها في موقع المصنع : ويمنح طالب الترخيص مهلة لاستكمال النواقص أو تصويب المخالفة خلال مدة اقصاها مائة وثمانون يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ د- اذا لم ي…
  46. المادة 47أ- اذا استوفى المصنع الشروط اللازمة للترخيص يمنح الترخيص اللازم وينظم القسم المعني في المديرية الرخصة على أربعة نسخ وفقاً للنموذج المعتمد توقع منه ويصادق عليها المدير وتخ…
  47. المادة 48أ- للوزير منح صفة الضابطة العدلية وفقا لأحكام المادة (63) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وقانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 للمفتشين ف…
  48. المادة 49أ. على المصنع المرخص التقيد بخطوط الانتاج التي تم تحديدها بالرخصة ولا يجوز اضافة خطوط انتاج جديدة أو تغييرها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. ب- في حالة فسخ العقد مع المهندس…
  49. المادة 50أ- على إدارة المصنع الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الإنتاجية كأنواع وكميات المواد التي تدخل في عملية التصنيع والمواد المصنعة أو ال…
  50. المادة 51يحق للمصنع المرخص له بتجهيز المخصبات، التصنيع لحساب مصنع آخر مرخص شريطة ان يكون هناك عقد تصنيع بينهما على ان يتحمل الطرفان مسؤولية التصنيع و/أو التجهيز للمنتج النهائي وذل…
  51. المادة 52يحق للمصنع المحلي المرخص له بتجهيز المخصبات، التصنيع لحساب مصنع آخر مرخص من خارج المملكة الاردنية الهاشمية ضمن الشروط التالية: أ- تقديم شهادة سجل تجاري تثبت ان المصنع الخ…
  52. المادة 53على صاحب الترخيص الذي يرغب بالتوقف كليا أو جزئيا عن تصنيع المخصبات و/ أو تجهيزها لأي سبب من الأسباب ولمدة تزيد على ثلاثة اشهر إشعار المديرية بذلك خطيا خلال عشرة أيام من ت…
  53. المادة 54أ- يجب حفظ و تخزين المخصبات المصنعة في عبواتها الاصلية و لا يجوز للمصنع فتحها او تجزئتها الا بموافقة الوزارة وتحت اشرافها ب- على كل منتج للمخصبات أن يعلن سعر بيع المخصبات…
  54. المادة 55للوزارة الحق في أخذ العينات من أي مخصب زراعي أو منظم نمو النبات منتج محليا لغايات تحليله مخبريا في أي وقت وفي حالة عدم مطابقته للمواصفات يتم التحفظ عليه لحين إعادة تصنيعه…
  55. المادة 56أ. يتوجب أن يتوفر في المصنع سجلات تتضمن البيانات التالية: 1. كمية الزبل الحيواني ومخلفات النباتات المدخلة للمصنع ونوعها. 2. اسم المزرعة المنتجة للزبل الحيواني وموقعها. 3.…
  56. المادة 57- تتم طريقة المعالجة على النحو الآتي: أ. في حال كانت الغاية معالجة السماد بالطريقة الهوائية يجب ان يحتوي المصنع على المعدات التالية بحيث تكون من ممتلكات المصنع: 1. خزانات…
  57. المادة 58- يشترط في الانتاج والتفتيش والنقل ما يلي: أ. أن يتم إظهار الاتفاقيات الثلاثية بين المصنع والمزرعة والناقل. ب. تركيب أجهزة GPS على السيارات الناقلة. ج. يمنع دخول صهاريج ا…
  58. المادة 59- يمنع ارسال اي ارسالية دون الحصول على تصريح من الوزارة لنقل السماد العضوي المعالج وحسب نموذج التصريح التالي: طلب تصريح نقل سماد عضوي معالج: * الجدول التالي يعبا من قبل ا…
  59. المادة 60الباب الخامس: تجارة الجملة بالمخصبات ومنظمات النمو لا يجوز تجارة الجملة بالمخصبات ومنظمات النمو الا من قبل شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وان يكون من غاياتها تجارة…
  60. المادة 61أ- يشترط في طالب ترخيص تجارة الجملة في المخصبات أن يكون مهندسا زراعياً أردني الجنسية مختصاً في التربة او احد فروعها أو الشعبة العامة او الإنتاج النباتي ، أو أن يكون متعاق…
  61. المادة 62في حالة فسخ العقد بين صاحب العمل والمهندس الزراعي المتعاقد معه فعلى صاحب العمل أو المهندس الزراعي إعلام الوزارة خطياً بفسخ العقد خلال شهر وعلى صاحب العمل إعلام الوزارة با…
  62. المادة 63لا يجوز للشركة او المؤسسة ممارسة مهنه تجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو إلا اذا توفر لديها مستودعاً مملوكاً او مستاجراً بموجب عقد إيجار على ان تتوفر فيه الشروط والمواصف…
  63. المادة 64يتوجب على الشركة او المؤسسة أن تحتفظ بسجل خاص يدون فيه كميات المخصبات ومنظمات النمو وأنواعها وتاريخ تداولها وحركة الصادر والوارد وأن يبرز هذا السجل للمفتش عند الطلب
  64. المادة 65أ- تقدم الشركة او المؤسسة طلب ترخيص تجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو ويتم الكشف الحسي على المستودع وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات ب- يتم الكشف على المستودع…
  65. المادة 66إذا تبين نتيجة الكشف بان المستودع لا تتوفر فيه أي من الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات أو يخالفها يتم إشعار طالب الترخيص بالنواقص التي وجدت ليقوم بتصويبها خلال ثلاثين…
  66. المادة 67أ- يعتبر طلب الترخيص غير موافق عليه للأسباب التالية: - 1. إذا لم يتقدم طالب الترخيص بطلب لتمديد المهلة المنصوص عليها من هذه التعليمات او عدم تمكنه من تصويب النواقص خلال ا…
  67. المادة 68إذا تبين بان طلب الترخيص مستوفي لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات يتم اصدار رخصة استيراد وتجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو لمدة خمس سنوات من مديري…
  68. المادة 69يسري مفعول رخصة تجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو لمدة خمس سنوات تنتهي في 31 كانون الأول من السنة الخامسة على أن تجدد لمدة خمس سنوات في مدة أقصاها نهاية شهر آذار من الس…
  69. المادة 70الباب السادس: استيراد المخصبات ومنظمات النمو أ- لا يجوز استيراد المخصبات ومنظمات النمو الا من قبل شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وان يكون من غاياتها أنشطة الاستيرا…
  70. المادة 71يمنع استيراد المخصبات إلا بعد الحصول على رخصة تجارة الجملة للمخصبات من الوزارة وبطاقة مستورد صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة
  71. المادة 72يحظر على المصانع المرخصة استيراد المواد الأولية التالية : أ- مخلفات الدواجن والأبقار والأغنام ب- المواد المصنعة وغير المصنعة المتحللة الناتجة عن تحلل رواسب الصرف الصحي ج-…
  72. المادة 73على جميع الشركات المنتجة او المستوردة لأسمدة النترات سواء كانت للاستخدام المباشر أو لغايات تصنيع الأسمدة المختلفة إضافة أحد المواد التالية لتثبيط اشتعالها أو قابليتها للا…
  73. المادة 74يحظر على جميع الشركات الزراعية غير المنتجة للأسمدة استيراد الأسمدة النيتراتية التي لها قابلية الانفجار أو الاشتعال أو التي تستخدم كمادة أولية في صناعة المتفجرات
  74. المادة 75يجوز للشركات الزراعية المصنعة للأسمدة الكيماوية المختلفة والمسجلة لدى الوزارة استيراد أسمدة النترات ضمن الشروط التالية : أ- الحصول على موافقة الوزارة للسماح لها باستيراد …
  75. المادة 76يحظر على جميع الشركات استيراد مادة نترات الأمونيوم للأغراض الزراعية
  76. المادة 77يسمح للشركات الزراعية المنتجة للمخصبات الزراعية باستيراد المواد الخام التي تدخل بصناعة المخصبات ومنظمات النمو دون تسجيلها، شريطة إرفاق شهادة تحليل صادرة من بلد المنشأ
  77. المادة 78على الشركات المنتجة للمخصبات الزراعية ومنظمات النمو النباتي أن تسجل جميع منتجاتها قبل طرحها في السوق المحلي أو تصديرها وفي حال وجود أسمدة كمواد مرتجعة من الخارج يسمح بإدخ…
  78. المادة 79أ. على طالب الاستيراد الحاصل على رخصة تجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو وبطاقة مستورد الحصول على اذن تسليم من المديرية وفقاً للنموذج المعتمد لذلك بعد دفع البدل المقرر ب…
  79. المادة 80أ- يجب أن يتضمن النموذج (أذن التسليم) المعلومات التالية : - 1. الاسم التجاري للمخصبات ومنظمات النمو المراد استيراده والمادة الداخلة في تركيبه ونسبتها وتركيزها 2. رقم تسجي…
  80. المادة 81على طالب الاستيراد الحاصل على رخصة استيراد للمخصبات ومنظمات النمو الحصول على اذن تسليم من الوزارة وفقاً للنموذج المعتمد لذلك
  81. المادة 82بعد وصول الإرساليات المستوردة يتم ما يلي : أ- يقوم مندوب الوزارة بأخذ عينات ممثلة للإرسالية لتحليلها في أي مختبر تعتمده الوزارة لهذه الغاية ب- يجب تحليل أي مخصب مستورد لأ…
  82. المادة 83أ- يسمح بإدخال المخصب المستورد بموجب تعهد جمركي بقيمة المخصب وعدم التصرف به لحين ظهور نتيجة التحليل ويعاد شحن اي كمية تدخل المملكة الاردنية الهاشمية على نفقة المستورد اذا…
  83. المادة 84لا يجوز لأي مصنع محلي استيراد اي مادة خام مالم يكن حاصلا على إذن تسليم مسبق من الوزارة مرفقا فاتورة اصلية وشهادة تحليل اصلية وموضح عليها رقم الدفعة وتاريخ الانتاج لكل شحن…
  84. المادة 85يمنح المستورد إذن تسليم للبضاعة ( حسب النموذج المعتمد ) بعد تقديمه فاتورة توضح نوعية وكمية المخصبات الزراعية أو منظمات نمو النبات المستوردة وذلك للتخليص على البضاعة المست…
  85. المادة 86للوزارة الحق في أخذ العينات من أي مخصب زراعي مستورد أو مصنع محلي لغايات تحليله مخبريا في أي وقت
  86. المادة 87أ- يجوز السماح باستيراد المخصبات المسجلة من خارج بلد المنشأ شريطة ان تكون من الدول ذات انظمة تسجيل متطورة وكما يجوز استيراد المخصبات من اسواق هذه الدول شريطة ان تكون مسجل…
  87. المادة 88أ- يجب حفظ و تخزين المخصبات في عبواتها الاصلية و لا يجوز للمستوردين فتحها او تجزئتها الا بموافقة الوزارة وتحت اشرافها ب-على كل مستورد و/أو منتج للمخصبات أن يعلن سعر بيع ع…
  88. المادة 89الباب السابع: شروط الترخيص لتجارة التجزئة بالمخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات والاتجار بها أ- لغايات ترخيص الاتجار بالمخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات يشترط ما يلي : …
  89. المادة 90لا يجوز ترخيص تجارة التجزئة بالمخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات إلا اذا توفر لدى طالب الترخيص محلا أو معرضا تتوفر فيه الشروط والمتطلبات التالية : - أ- أرضيته ملساء سهلة…
  90. المادة 91أ- يقدم طلب الترخيص لمديرية الزراعة المختصة على النموذج المعتمد وعلى نسختين مرفقاً بكل منهما نسخة من المستندات اللازمة لترخيص محل بيع المخصبات حسب مقتضى الحال: - 1 صورة م…
  91. المادة 92أ- على المرخص له بممارسة مهنة الاتجار بالمخصبات ومنظمات النمو وتداولها الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بأنوا…
  92. المادة 93يحظر بيع مخصب او منظم نمو او عرضه للبيع اذا لم تتوفر في العبوات الشروط التالية: 1.ان تكون العبوة محكمة الاغلاق بحيث تتضمن نقاوة المخصب الزراعي و سلامته من المؤثرات الخارج…
  93. المادة 94الباب الثامن: احكام عامة أ- يحظر عرض أي مادة مخصصة للاستهلاك البشري أو الحيواني في المحل أو المعرض أو المستودع المرخص للإتجار بالمخصبات ومنظمات النمو و تداولها ب- يحظر أن…
  94. المادة 95يحق للمفتشين المكلفين في المديرية أو في مديرية الزراعة أخذ عينات من المخصبات ومنظمات النمو المخزنة في مستودعات الشركات المستوردة و المصنعة والمجهزة و من المخصبات ومنظمات …
  95. المادة 96لا يجوز لأي شركة أو مستورد أو مصنع الإعلان او إصدار نشرات فنية محلية عن أي مخصب ومنظم نمو غير مسجل دون موافقة مسبقة من المدير . وفي حال أن يكون المخصبات ومنظمات النمو مسج…
  96. المادة 97أ- اذا انتهت مدة صلاحية أي مخصب ومنظم نمو وكان لدى الشركة المستوردة أو المصنعة له في المملكة الاردنية الهاشمية كميات لم يتم استعمالها يحق للشركة أو المصنع التقدم بطلب خطي…
  97. المادة 98أ- تعتبر رخصة انشاء او تشغيل مصنع المخصبات ومنظمات النمو ورخصة ممارسة تجارة الجملة وتجارة التجزئة للمخصبات ومنظمات النمو الصادرة بموجب هذه التعليمات هي رخصة مرتبطة بقطعة …
  98. المادة 99أ. مع مراعاة ما ورد في المواد (4، 7، 43، 56، 57، 66، 86) من التعليمات فانة تبقى الغايات المعتمدة و المرخص لها للشركات الزراعية سابقا كما هي دون تغيير. ب.تعطى الشركات القا…
  99. المادة 100أ. تشكل بقرار من معالي الوزير لجنة دائمة تسمى اللجنة المتخصصة بالمعادلات التصنيعية وتتكون من الجهات التالية: 1. مدير المديرية /رئيسا للجنة 2. ممثل لوزارة الصناعة والتجارة…
  100. المادة 101كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب مرتكبها بالعقوبات الواردة في المادة (20) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته والقانون الاطاري لادارة النفايات رقم (16) لسن…
  101. المادة 102تلغى التعليمات التالية: 1.تعليمات (ز/3) لسنة 2016 تعليمات تسجيل المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات واجراءاته. 2.تعليمات (ز/4) لسنة 2016 تعليمات تحليل المخصبات ومنظمات ن…