المادة 11 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ- تشكل اللجنة بقرار من الوزير برئاسة المدير او من ينوب عنه وعضوية كل من:-
1. رئيس القسم /عضواً
2. مندوب عن المركز الوطني للبحوث الزراعية /مختص بالمخصبات /عضواً
3. مندوب لمؤسسة المواصفات والمقاييس /مهندس كيماوي مختص بصناعة الاسمدة
4. مندوب عن كلية الزراعة - الجامعات الأردنية الرسمية يسميه رئيس الجامعة /عضواً
5. مندوب عن نقابة المهندسين الزراعيين /مختص بالمخصبات
6. مندوب عن نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية /ممثل لتجار الاسمدة
7. مندوب عن نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية /ممثل لمصانع الاسمدة
8. مندوب عن غرفة صناعة الاردن /مختص بقطاع صناعة الاسمدة
9. ممثل لقسم المنتجات العضوية في مديرية الانتاج النباتي
10. عضو من القسم يسميه المدير /مقررا للجنة
ب- تكون مدة ولاية عضو اللجنة سنتين فقط باستثناء موظفي المديرية ويتم استبدال بقية الاعضاء من قبل الوزارات والمؤسسات التي يمثلونها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026