المادة 12 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في الشهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور نصف الأعضاء على أن يكون رئيس اللجنة أحدهم ويكون صوت الرئيس مرجحاً للقرار ب- يحق للجنة دعوة من تراه مناسباً أو من ينوبه من المختصين للاستئناس بآرائهم وخبراتهم على أن لا يكون لهم حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك