المادة 13 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

تتولى اللجنة المهام التالية: تنظر اللجنة في طلبات تسجيل المخصبات الزراعية ومنظمات النمو وتجديد تسجيلها أو إلغاء تسجيلها وحسب التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك