المادة 14 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

أ- تعتمد اللجنة قبول تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات على الأسس التالية: 1. فعالية المخصبات ومنظمات نمو النبات 2. الأغراض والفائدة المتوخاة من استخدام المخصبات ومنظمات نمو النبات 3. نتائج الأبحاث والتجارب التي تجري على المخصبات ومنظمات نمو النبات في المملكة الاردنية الهاشمية في حال وجودها 4. أن لا تكون المخصبات ومنظمات نمو النبات من المخصبات ومنظمات نمو النبات المحضورة بموجب هذه التعليمات. ب- تعتمد اللجنة الاسس الفنية الواردة في الفقرة (أ) والمعتمدة للتسجيل في بلد المنشأ للدول ذات انظمة تسجيل متطورة ج- يجوز للوزارة اجراء تجارب على المخصب المنوي تسجيله على ان يقوم المركز الوطني للبحوث الزراعية بإجراء هذه التجارب وعلى طالب التسجيل تسليم المركز الوطني للبحوث الزراعية عينه من المخصب الزراعي أو منظم النمو المطلوب تسجيله لأغراض التجارب كما هو موضح أدناه: أ- سماد كيمياوي = 50 كغم ب- سماد عضوي = 100 كغم ج- بيتموس = 100 لتر د- مصلحات = 50 كغم ه- منظمات نمو = لتر أو كغم واحد

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك