المادة 10 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ- لا يحيل القسم المعني إلى اللجنة أكثر من (20) مادة مخصبة في الجلسة الواحدة بالإضافة إلى المواضيع الأخرى التي يتوجب عرضها على اللجنة.
ب- لا يعرض على اللجنة أكثر من (4) طلبات للجهة الطالبة للتسجيل.
ج- لا يحق للجهة الطالبة تقديم أكثر من أربع طلبات تسجيل وبعد عرضها على اللجنة يسمح لمقدم الطلب تقديم طلبات جديدة وحسب عدد الطلبات التي تم عرضها على اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026